أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَعَ أَنَّهُ الْأَصْلُ خُولِفَ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّا لَوْ قَطَعْنَا بِعَدَمِ الْإِنْزَالِ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَخُولِفَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِمْ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَيَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِي فَأُقِيمَ الشُّرْبُ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الْقَذْفِ مَقَامَهُ، وَنَحْنُ مَعَ ذَلِكَ نُقِيمُ الْحَدَّ فِي الشُّرْبِ عَلَى مَنْ نَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْ.

وَكَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَسْتَشْكِلُ الْأَثَرَ الْوَارِدَ فِي الشُّرْبِ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَيَقُولُ كَيْفَ تُقَامُ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْقَذْفِ وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِعَدَمِ الْقَذْفِ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَثَرِ بِمَا شَهِدَ لَهُ بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ.

وَهَذَا قَدْ نَقْطَعُ فِيهِ بِعَدَمِ الْمَظْنُونِ عِنْدَ وُجُودِ مَظِنَّتِهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَظِنَّةِ وَالْحِكْمَةِ الَّتِي اُخْتُلِفَ فِي التَّعْلِيلِ بِهَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْوَصْفِ وَالْمَظِنَّةِ وَالْحِكْمَةِ؟ قُلْت: الْحِكْمَةُ هِيَ الَّتِي تُوجِبُ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً مُعْتَبَرَةً فِي الْحُكْمِ فَإِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ مُعْتَبَرًا فِي الْحُكْمِ إنْ كَانَ مُنْضَبِطًا اُعْتُمِدَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَظِنَّةٍ تُقَامُ مَقَامَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْضَبِطًا أُقِيمَتْ مَظِنَّتُهُ مَقَامَهُ فَالْحِكْمَةُ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى، وَالْوَصْفُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالْمَظِنَّةُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّالِثَةِ وَمِثَالُ الثَّلَاثَةِ فِي الْمَبِيعِ أَنَّ حَاجَةَ الْمُكَلَّفِ إلَى مَا فِي يَدِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ هُوَ الْمَصْلَحَةُ الْمُوجِبَةُ لِاعْتِبَارِ الرِّضَا، وَهِيَ الْمُصَيِّرَةُ لَهُ سَبَبًا لِلِانْتِقَالِ وَمَظِنَّةَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَالْحَاجَةُ هِيَ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُوجِبَةُ لِاعْتِبَارِ الرِّضَا فَاعْتِبَارُ الرِّضَا فَرْعُهَا.

وَاعْتِبَارُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَرْعُ اعْتِبَارِ الرِّضَا وَمِثَالُ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا فِي السَّفَرِ أَنَّ مَصْلَحَةَ الْمُكَلَّفِ فِي رَاحَتِهِ، وَصَلَاحُ جِسْمِهِ يُوجِبُ أَنَّ الْمَشَقَّةَ إذَا عَرَضَتْ تُوجِبُ عَنْهُ تَخْفِيفَ الْعِبَادَةِ لِئَلَّا تَعْظُمَ الْمَشَقَّةُ فَتَضِيعَ مَصَالِحُهُ بِإِضْعَافِ جِسْمِهِ وَإِهْلَاكِ قُوَّتِهِ فَحِفْظُ صِحَّةِ الْجِسْمِ وَتَوْفِيرُ قُوَّتِهِ هُوَ الْمَصْلَحَةُ وَالْحِكْمَةُ الْمُوجِبَةُ لِاعْتِبَارِ وَصْفِ الْمَشَقَّةِ بِسَبَبِ التَّرَخُّصِ، فَالْمَشَقَّةُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْأَثَرَ فَرْعُ الْمُؤَثِّرِ

ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَمِيرُ وَهَذَا فَرْضٌ. مِثَالٌ: قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَوْ ظَنَّ أَيْ: رُبُعَ الدِّينَارِ أَوْ ثَلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فُلُوسًا أَوْ الثَّوْبَ فَارِغًا، وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا كَانَ مِثْلُهُ يُرْفَعُ فِيهِ نِصَابٌ لَا إنْ كَانَ خَلَقًا، وَلَا إنْ سَرَقَ خَشَبَةً أَوْ حَجَرًا يَظُنُّهُ فَارِغًا فَإِذَا فِيهِ نِصَابٌ فَلَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْعَلُ فِيهِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ تِلْكَ الْخَشَبَةِ تُسَاوِي نِصَابًا فَيُقْطَعُ فِي قِيمَتِهَا دُونَ مَا فِيهَا.

قَالَ وَالْعَصَا الْمُفَضَّضَةُ لَا تُسَاوِي ذَاتُهَا نِصَابًا إنْ سُرِقَتْ لَيْلًا أَوْ مِنْ مَحِلٍّ مُظْلِمٍ فَلَا قَطْعَ اهـ. .

2 -

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ إذَا وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْأَمَةَ الْمُرْتَهَنَةَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُعْذَرُ بِجَهَالَةٍ قَالَ الْأَمِيرُ أَيْ؛ لِأَنَّ شُبْهَةَ الِارْتِهَانِ ضَعِيفَةٌ فَلَا تَمْنَعُ الْحَدَّ. قَالَ عبق أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فَلَا حَدَّ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ حِينَئِذٍ أَمَةً مُحَلَّلَةً وَفِي وَطْئِهَا الْأَدَبُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِيهِ أَيْضًا اهـ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْمُرْتَهِنُ يَرُدُّ الرَّهْنَ فَتَبْطُلُ الْحِيَازَةُ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ اهـ.

قَالَ الْأَمِيرُ أَيْ إذَا رَدَّهُ اخْتِيَارًا، وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهُ مَتَى قَدَرَ وَمَعْنَى بُطْلَانِ الْحِيَازَةِ أَنَّ الرَّهْنَ يَبْطُلُ بِمُفَوِّتٍ كَعِتْقٍ أَوْ قِيَامِ غُرَمَاءَ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مُفَوِّتٌ فَلَهُ رَدُّهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ جَهِلَ إبْطَالَ الْجَوَازِ بِذَلِكَ حَيْثُ أَشْبَهَ كَمَا نَقَلَهُ شُرَّاحُ الْمُخْتَصَرِ عَنْ اللَّخْمِيِّ اهـ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْبَدْوِيُّ يُقِرُّ بِالزِّنَا وَالشُّرْبِ، وَيَقُولُ فَعَلْت ذَلِكَ جَهْلًا اهـ قَالَ الْأَمِيرُ وَالْبَدْوِيُّ نَصٌّ عَلَى الْمُتَوَهِّمِ؛ لِأَنَّ شَأْنَهُ الْجَهْلُ، وَمِثْلُهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ جَهْلِ الْحَدِّ وَالْحُرْمَةِ، وَأَمَّا جَهْلُ الْعَيْنِ بِأَنْ يَظُنَّهَا امْرَأَتَهُ وَالْخَمْرَ عَسَلًا فَعُذْرٌ حَيْثُ أَشْبَهَ ذَلِكَ وَفِي الْمُخْتَصَرِ عُذْرُهُ بِجَهْلِ الْحُكْمِ فِي الزِّنَا غَيْرِ الْوَاضِحِ إنْ جَهِلَ مِثْلَهُ، وَفَرَّقَ عبق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشُّرْبِ أَوَّلًا بِأَنَّ الشُّرْبَ أَكْثَرُ وُقُوعًا مِنْ غَيْرِهِ، وَثَانِيًا بِأَنَّ مَفَاسِدَهُ أَشَدُّ مِنْ مَفَاسِدِ الزِّنَا إذْ رُبَّمَا حَصَلَ بِالشُّرْبِ زِنًا وَسَرِقَةٌ وَقَتْلٌ وَلِذَا وَرَدَ أَنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، وَثَالِثًا بِأَنَّ حُرْمَةَ الزِّنَا وَوُجُوبَ الْحَدِّ فِيهِ مِنْ الْوَاضِحِ الَّذِي لَا يُجْهَلُ بِخِلَافِ الزِّنَا فَإِنَّ فِيهِ وَاضِحًا وَغَيْرَهُ.

قَالَ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِ مَالِكٍ، وَقَدْ ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَفَشَا فَلَا يُعْذَرُ جَاهِلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ اهـ وَتَنَاوَلَ قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا الْقَذْفَ وَالسَّرِقَةَ اهـ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ قَالَ الْأَمِيرُ الْأَمَةُ الْمُعْتَقَةُ إذَا وَطِئَهَا بَعْدَ عِتْقِهَا أَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ وَأَوْلَى إنْ حَاوَلَتْ هِيَ مِنْهُ ذَلِكَ سَقَطَ خِيَارُهَا، وَلَا تُعْذَرُ بِدَعْوَاهَا الْجَهْلَ بِأَصْلِ التَّخْيِيرِ أَوْ بِأَنَّ ذَلِكَ مُسْقِطٌ، وَمِثْلُ الْجَهْلِ النِّسْيَانُ وَالْمَشْهُورُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَهِرْ الْحُكْمُ عِنْدَ النَّاسِ، وَعَذَرَ الْبَغْدَادِيُّونَ حَدِيثَةَ الْعَهْدِ بِالْجَهْلِ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ مَالِكٌ عَلَى مَنْ اُشْتُهِرَ عِنْدَهُمْ الْحُكْمُ، وَلَمْ يَخْفَ عَلَى أَحَدٍ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِمَّا لَمْ تُعْذَرْ فِيهِ بِالْجَهْلِ أَيْضًا قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ رَوَى مُحَمَّدٌ أَنَّ بَيْعَ زَوْجِهَا قَبْلَ عِتْقِهَا بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ طَلَاقٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ وَلَمْ تَخْتَرْ نَفْسَهَا حَتَّى عَتَقَ زَوْجُهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ فِي مُسْقِطَاتِ الْخِيَارِ أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ وَتُعْذَرُ بِجَهْلِ الْعِتْقِ وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ حَيْثُ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيُؤَدَّبُ إنْ وَطِئَهَا عَالِمًا بِالْعِتْقِ وَالْحُكْمِ وَلَا تُعْذَرُ بِنِسْيَانِ الْعِتْقِ.

قَالَ عبق لِمَا عِنْدَ النَّاسِ مِنْ زِيَادَةِ التَّفْرِيطِ عَلَى الْجَاهِلِ اهـ بِتَصَرُّفٍ لِلْإِصْلَاحِ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْمَرْأَةُ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَأْتِي نَعْيُهُ فَتَرُدُّ مَا أَنْفَقَتْ مِنْ يَوْمِ الْوَفَاةِ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ قَالَ الْأَمِيرُ مَنْ رَأَى حَمْلَ زَوْجَتِهِ فَأَخَّرَ اللِّعَانَ بِلَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015