- حكم السباحة بالرهن

- حكم المشابكة بالأيدي

- أدلة الجواز والمنع: ما تقدم في مسابقة الأقدام

والشافعي وأحمد، وجوَّز بعض أصحاب الشافعي (?) فعله بالرِّهان، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (?).

وأما السباحة:

فلا يجوز بالرَّهن عند الجمهور (?)، وفي جوازها وجهٌ لأصحاب الشافعي (?).

ولهم في المشابكةِ بالأيدي وجهان (?).

والحجَّة على الجواز والمنع كما تقدَّم في مسابقة الأقدام سواء، ويلزم مَنْ جَوّزه (?) أن يُجوِّز الرهان على العلاج، إذ لا فرق بينهما؛ فإن العلاج عملٌ مباح، كالصراع ومسابقة الأقدام، وله أصل في السنة، وهو: "أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقوم يربعونَ (?) حجرًا ليعرِفوا الأشدَّ منهم، فلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015