- المسألة الثالثة: الاختلاف في المسابقة على الأقدام بعوض

- المسألة الخامسة الاختلاف في المسابقة بالصراع بالعوض

- المسألة السادسة: الاختلاف في المشابكة بالأيدي بعوض

والبَقَر (?) بِعِوَض.

فمنعه: أحمد ومالك وأكثر الشافعية. وأجازه: أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض أصحاب أحمد في الحَمَام النَّاقلة للأخبار.

المسألة الثالثة: هل يجوز العِوَض في المسابقة على الأقدام؟ فمنعه: مالك وأحمد والشافعي - في المنصوص عنه صريحًا -. وأجازه: الحنفية وبعض الشافعية - وهو مخالفٌ لنصِّ الإمام -.

المسألة الرابعة: هل يجوز العِوَض في المسابقة بالسِّباحة؟

منعه الأكثرون وجوَّزه بعض الشافعيَّة والحنفيَّة.

المسألة الخامسة: الصِّرَاع.

منع أحمد ومالك وبعض أصحاب الشافعي العوضَ فيه، وهو مقتضى نصِّ الشافعي في منعه العوض في المسابقة بالأقدام؛ وجوَّزه بعض أصحابه وأصحاب أبي حنيفة.

المسألة السادسة: المشابكة بالأيدي.

لا تجوز بعِوَض عند الجمهور، وفيها وجهُ للشافعيَّة بالجواز، ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه؛ فإنهم يجوّزوه (?) في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015