- الاختلاف في الباذل للرهن

فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره

فصلٌ في أحكام الرهان في المسابقة وصوره (?) المتَّفق عليها والمختَلَف فيها

واختلفوا في فصلين

اتفق العلماء (?) على جواز [ح 30] الرهان في المسابقة على الخيل والإبل (?) والسهام في الجملة، واختلفوا في فصلين:

1 - في الباذل للرهن من هو؟

أحدهما: في الباذل للرهن مَن هو؟

2 - في حكم عود الرهن إلى من يعود؟

الثاني: في حكم عود الرهن إلى مَنْ يعود؟

* فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة (?) إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون أحد المتعاقدين، ويجوز أن يكون كلاهما، وأن يكون أجنبيًّا ثالثًا: إما الإمام، وإما غيره؛ ولكن إن كان الرهن منهما لم يحلَّ إلا بمحلِّل، وهو ثالث يُدْخلانه بينهما، ولا يُخْرِج شيئًا، فإن سبَقَهُمَا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015