2 - حكمًا: وذلك بإلحاقه بالأموات حكمًا؛ كالمفقود.

3 - تقديرًا: وذلك بإلحاقه بالأموات تقديرًا؛ كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتًا، فإنه يجب فيه غرة - عبد أو أمة -، فيقدر حيًّا، ثم يقدر أنه مات؛ لتورث عنه تلك الغرة.

(كذاك) الشرط الثاني: (تحقيقُ وجودِ) أي: حياة (وارث) حين موت المورث؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 11]، فذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.

ويحكم بحياة المورث بأحد ثلاث طرق:

1 - حقيقة: وذلك بمشاهدةٍ، أو استفاضةٍ، أو شهادةِ عدلين.

2 - حكمًا: وذلك بإلحاقه بالأحياء حكمًا؛ كالمفقود.

3 - تقديرًا: وذلك بإلحاقه بالأحياء تقديرًا؛ كالحمل إذا انفصل حيًّا حياة مستقرة في وقت يظهر وجوده في الرحم عند موت مورثه، ولو نطفة، فيقدر حيًّا حين موت المورث حتى يستحق الإرث، ويأتي تفصيله في ميراث الحمل.

(و) الشرط الثالث: (عِلْمُ جِهَةِ اقْتِضَا) بالقصر؛ للوزن، بمعنى الفاعل، أي: بمقتضي (التَّوَارُثِ).

والمراد: العلم بالسبب المقتضي للتوارث، من قرابة أو نكاح أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015