بخلاف غيرهم، فإن البنت إذا اجتمعت مع الابن عصبها، فله ضعف ما لها.

3 - أن ذكرهم يدلي بأنثى -وهي الأم- ويرث.

بخلاف غيرهم فإن ذكرهم إذا أدلى بأنثى لا يرث؛ كابن البنت، وابن الأخت.

4 - أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وقد أدلوا بها.

بخلاف غيرهم، فإن المدلى به منهم يحجب المدلي، فالابن يحجب ابن الابن.

5 - أنهم يرثون مع من أدلوا به، فيرثون مع الأم التي أدلوا بها.

بخلاف غيرهم فلا يرث مع من أدلى به؛ كابن الابن فإنه لا يرث مع الابن، والجد لا يرث مع الأب، وهكذا.

وهذا الحكم تشاركهم فيه الجدة أم الأب، وأم أبي الأب، فإنها تدلي بابنها وترث معه، كما سيأتي.

· فرع: الجد على القول بتوريث الإخوة معه؛ يرث الثلث في بعض الأحوال، كما سيأتي في بابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015