كتاب الشهادات

مسألة: المحدود في القذف لا تقبل شهادته وإن تاب عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله: تقبل شهادته إذا تاب.

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} 1 وبعد التوبة داخل في الأبد والاستثناء بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} 2 يصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} 3 أو هو منقطع بمعنى لكن كما عرف في موضعه.

حجة الشافعي رضي الله عنه: من وجهين الأول: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 4 والمحدود في القذف بعد التوبة عدل فيكون مقبول الشهادة.

الجواب عنه: أن المراد بهذه الآية غير المحدود في القذف جمعا بين الدليلين.

الثاني: أن الكفر أقبح من القذف والكافر إذا تاب وأسلم تقبل شهادته والمحدود إذا تاب أولى بقبول شهادته.

الجواب عنه: أن المانع من رد شهادة الكافر الكفر وقد زال بالإسلام وأما المحدود فقد ردت شهادته على التأبيد جزاء على جريمته فلا تقبل شهادته وإن تاب.

مسألة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة عند أبي حنيفة رضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015