كتاب اللقطة

من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها.

- فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه.

- ويضمن مع مجيء صاحبها.

- ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها (?).

- ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً.

- وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015