- وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ.

7 - ولا يتطَيَّبُ ابتداءً.

8 - ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه، إلا لِعُذْرٍ.

9 - ولا يرفُثُ.

10 - ولا يفسُقُ.

11 - ولا يجادِلُ.

12 - ولا يَنكِحُ.

13 - ولا يُنكَحُ.

14 - ولا يخطِبُ.

15 - ولا يقتُلُ صيداً.

- ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ.

16 - ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله.

17 - ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر.

18 - ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ.

- وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجَدَهُ.

- ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015