باب زكاة النبات

- يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب.

- وما كان يُسقى بالمسنِيِّ منه ففيه نصف العشر.

- ونصابها خمسة أوسق.

- ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها (?).

- ويجب في العسل العشر.

- ويجوز تعجيل الزكاة.

- وعلى الإمامِ أن يرُدّ صدقاتِ أغنياءِ كلِّ محلٍّ في فقرائهم.

- ويبرأُ ربُّ المالِ بدفعُها إلى السُلطانِ، وإنْ كانَ جائراً.

باب مصارف الزكاة

هي ثمانيةٌ، كما في الآية.

- وتحرُمُ على بني هاشم (?).

- وموالِيهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015