قَرِيبَةٍ مِنْهُمَا لِإِلْفِهِ صُعُودَهَا لِلْأَذَانِ وَإِلْفِ النَّاسِ صَوْتَهُ بِخِلَافِ خُرُوجِ غَيْرِ الرَّاتِبِ لِلْأَذَانِ وَخُرُوجِ الرَّاتِبِ لِغَيْرِ الْأَذَانِ، أَوْ لِلْأَذَانِ لَكِنْ بِمَنَارَةٍ لَيْسَتْ لِلْمَسْجِدِ، أَوْ لَهُ لَكِنْ بَعِيدَةٌ عَنْهُ وَعَنْ رَحْبَتِهِ أَمَّا الَّتِي بَابُهَا فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي رَحْبَتِهِ فَلَا يَضُرُّ صُعُودُهَا لِلْأَذَانِ وَلَا لِغَيْرِهِ كَسَطْحِ الْمَسْجِدِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِي نَفْسِ الْمَسْجِدِ أَمْ الرَّحْبَةِ أَمْ خَارِجَةً عَنْ سَمْتِ الْبِنَاءِ وَتَرْبِيعِهِ

وَلِلْإِمَامِ احْتِمَالٌ فِي الْخَارِجَةِ عَنْ السَّمْتِ قَالَ: لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يُنَازِعُهُ فِيمَا وُجِّهَ بِهِ وَسَكَتَ عَلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ صَحِيحٌ وَكَلَامُ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ مُصَرِّحٌ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ

(وَ) لَا خُرُوجُهُ لِأَجْلِ (الْمَرَضِ) الَّذِي يَشُقُّ مَعَهُ الْمَقَامُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يُخْشَى مِنْهُ تَلْوِيثُهُ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ الْحُمَّى الْخَفِيفَةِ، وَالصُّدَاعِ وَنَحْوِهِمَا وَكَالْمَرَضِ الْجُنُونُ، وَالْإِغْمَاءُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيُفَارِقُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَرِيضِ إفْطَارُهُ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ حَيْثُ يَقْطَعُ وَلَاءَهُ بِأَنَّ خُرُوجَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ وَفِطْرَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ

(وَ) لَا خُرُوجُهُ لِأَجْلِ (السَّهْوِ) عَنْ الِاعْتِكَافِ لِخَبَرِ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» هَذَا إنْ قَصُرَ زَمَنُهُ فَإِنْ طَالَ فَكَالْأَكْلِ الْكَثِيرِ فِي الصَّوْمِ نَاسِيًا

(وَ) لَا خُرُوجُهُ لِأَجْلِ (الْكَرْهِ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ نَعَمْ إنْ خَرَجَ مُكْرَهًا بِحَقٍّ مَطَلَ بِهِ قَطَعَ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْوَفَاءِ وَفِي مَعْنَى الْإِكْرَاهِ خَوْفُهُ مِنْ ظَالِمٍ وَإِنْ طَالَ اسْتِتَارُهُ

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ هُنَا، وَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْفِطْرِ فِي الصَّوْمِ عَلَى طَرِيقَةِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّ الِاعْتِكَافَ يَبْقَى مَعَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ لِلْعُذْرِ وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلِاعْتِكَافِ، وَالصَّوْمَ لَا يَبْقَى مَعَ الْأَكْلِ لِعُذْرٍ إذَا كَانَ ذَاكِرًا لَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الصَّوْمِ قَهْرُ النَّفْسِ وَهِيَ تَخْتَلُّ بِالْأَكْلِ وَلَوْ لِعُذْرٍ وَمَصْلَحَةُ الِاعْتِكَافِ تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ لَا تَخْتَلُّ بِالْخُرُوجِ لِعُذْرٍ

(وَ) لَا خُرُوجُهُ لِأَجْلِ (حَدٍّ) ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ إذَا الْجَرِيمَةُ لَا تُرْتَكَبُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ بِخِلَافِ خُرُوجِهِ لِحَدٍّ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْوِلَاءَ وَلَا يَقْطَعُهُ خُرُوجُهُ لِقَيْءٍ، أَوْ هَدْمِ الْمَسْجِدِ وَلَا لِفَصْدٍ، أَوْ حِجَامَةٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَأْخِيرُهُمَا وَكَذَا إنْ أَمْكَنَ وَشَقَّ كَالْمَرَضِ وَلَا إخْرَاجُ يَدَيْهِ، أَوْ رَأْسِهِ، أَوْ رِجْلَيْهِ دُونَ اعْتِمَادٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى خَارِجًا وَلِهَذَا لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ بِذَلِكَ

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَمَا لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ زَمَنِ الْأَعْذَارِ الَّتِي لَا تَقْطَعُ الْوِلَاءَ فَقَالَ (وَقُضِيَ زَمَانُ عُذْرٍ غَيْرِ قَاطِعِ الْوَلَا) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَكِفٍ فِيهِ (أَمَّا قَضَاءُ حَاجَةِ الشَّخْصِ) أَيْ: زَمَنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْله وَفِي مَعْنَى الْإِكْرَاهِ إلَخْ) صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْهُ بِرّ

(قَوْلُهُ: وَلَا إخْرَاجُ يَدِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَوْ أَخْرَجَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ فَفِيهِ نَظَرٌ قُلْت الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَضُرُّ وَيُؤَيِّدهُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَا وَقَفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا. اهـ. وَقِيَاسُ عَدَمِ الضَّرَرِ فِيمَا لَوْ قَدَّمَ الْمَأْمُومُ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْإِمَامِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا عَدَمُ الضَّرَرِ وَقِيَاسُ الْحِنْثِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا فَدَخَلَ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا الضَّرَرُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ الْحِنْثِ فِيمَا ذُكِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ: وَقَضَى زَمَانَ عُذْرٍ) غَيْرِ قَاطِعِ الْوِلَاءِ مِنْ جُمْلَةِ الَّذِي لَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ مُدَّةَ الْجَنَابَةِ غَيْرِ الْمُفْطِرَةِ فَلَوْ طَرَأَتْ لَيْلًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَجِدْ بِهِ مَاءً فَتَيَمَّمَ وَأَقَامَ بَقِيَّةَ اللَّيْلِ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ الْمُكْثُ حَلَالًا بِسَبَبِ التَّيَمُّمِ بِرّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمَنَارَةٍ) مِثْلُهَا مَوْضِعٌ عَالٍ اُعْتِيدَ الْأَذَانُ عَلَيْهِ اهـ ش

(قَوْلُهُ: لِلْمَسْجِدِ) أَيْ: مُخْتَصَّةٌ بِهِ وَإِنْ لَمْ تُبْنَ لَهُ (قَوْلُهُ: مُنْفَصِلَةٌ عَنْهُ) أَيْ: بِحَيْثُ تُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بَعِيدَةٌ) أَيْ: عُرْفًا م ر وَغَيْرُهُ

(قَوْلُهُ: أَمْ خَارِجَةً عَنْ سَمْتِ الْبِنَاءِ) بِخِلَافِ خَلْوَةِ بَابِهَا فِيهِ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْهُ فَلَيْسَتْ مِنْهُ فَيَنْقَطِعُ الِاعْتِكَافُ بِدُخُولِهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ احْتِمَالٌ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي الصُّعُودِ لِغَيْرِ الْأَذَانِ إذْ لَا يَسَعُهُ الْقَوْلُ بِأَنَّ الصُّعُودَ لِمَنَارَةٍ مُنْفَصِلَةٍ عَنْهُ وَعَنْ رَحْبَتِهِ قَرِيِبَةٍ مِنْهُ لِلْأَذَانِ لَا يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ وَصُعُودُ هَذِهِ لَهُ يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ

(قَوْلُهُ: وَلَا خُرُوجُهُ لِأَجْلِ حَدٍّ إلَخْ) إنْ لَمْ يَأْتِ بِمُوجِبِهِ حَالَ الِاعْتِكَافِ. اهـ. شَيْخُنَا لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ إذْ الْجَرِيمَةُ إلَخْ وَبِمَا نَازَعَهُ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: وَقَضَى زَمَانَ عُذْرٍ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: حَاصِلُهُ أَنْ يُقَالَ يَقْضِي زَمَنَ مَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ وَلَا يَقْطَعُ تَتَابُعَهُ كَالْحَيْضِ الَّذِي لَا تَخْلُو عَنْهُ الْمُدَّةُ، وَالْجُنُونِ بِلَا تَعَدٍّ، وَالْجَنَابَةِ غَيْرِ الْمُفْطِرَةِ وَإِنْ لَمْ يُفَارِقُوا الْمَسْجِدَ وَيَتَيَمَّمُ ذُو الْجَنَابَةِ لِلْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ لِتَعَذُّرِ الطُّهْرِ فِيهِ وَخَارِجَهُ وَكَالْإِغْمَاءِ، وَالسُّكْرِ بِلَا تَعَدٍّ إذَا خَرَجَا لِمَشَقَّةِ التَّعَهُّدِ فِي الْمَسْجِدِ فَيَقْضِي زَمَنَ الْخُرُوجِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا فَمُعْتَكِفَانِ وَإِنْ لَمْ يُفِيقَا؛ لِأَنَّ وَصْفَهُمَا لَا يُنَافِي دَوَامَ الِاعْتِكَافِ كَالنَّوْمِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَفَارَقَ الْإِغْمَاءَ فِي الصَّوْمِ حَيْثُ اُشْتُرِطَ فِيهِ إفَاقَةُ لَحْظَةٍ بِالنَّهَارِ بِأَنَّ زَمَنَ النِّيَّةِ هُنَا زَمَنُ اعْتِكَافٍ وَلَا إغْمَاءَ فِيهِ بِخِلَافِ زَمَنِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ إذَا كَانَتْ لَيْلًا وَكَذَا يَقْضِي زَمَنَ الْخُرُوجِ لِمَا لَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ وَلَا يَقْطَعُ الْخُرُوجُ لَهُ التَّتَابُعَ إنْ طَالَ كَعِدَّةٍ تُوجِبُ الْخُرُوجَ وَلَيْسَتْ بِسَبَبِهَا فَإِنْ لَمْ يَطُلْ كَالْخُرُوجِ لِنَحْوِ تَبَرُّزٍ لَمْ يَقْضِ وَكَذَا زَمَنُ مَا شُرِطَ الْخُرُوجُ لَهُ فِي صُورَةِ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ (قَوْلُهُ: وَقُضِيَ زَمَانٌ إلَخْ) أَيْ: فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَمِثْلُهُ الْمُتَتَابِعُ الْمَنْدُوبُ (قَوْلُهُ: أَمَّا قَضَاءُ حَاجَةِ الشَّخْصِ فَلَا) قِيلَ؛ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ مُسْتَمِرٌّ فِيهَا وَقِيلَ؛ لِأَنَّهَا كَالْمُسْتَثْنَى لَفْظًا عَنْ الْمُدَّةِ وَصَحَّحَ السُّبْكِيُّ كَصَاحِبِ الْخَادِمِ الْأَوَّلَ وَظَاهِرُ الْمَحَلِّيِّ اعْتِمَادُ الثَّانِي

(قَوْلُهُ: وَقُضِيَ زَمَانٌ إلَخْ) أَيْ: فِي الِاعْتِكَافِ -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015