(ش) : إِذا روى الراوى حَدِيثا بِسَنَدِهِ وَمَتنه ثمَّ أردفه بِسَنَد آخر، وَلم يسق لفظ الْمَتْن، وَقَالَ [نَحوه] ، أَو [مثله] ، كعادة مُسلم وَغَيره، وَأَرَادَ سامعه رِوَايَته بالسند الثانى، ويفصل فى الْمَتْن عَن السَّنَد الأول، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَمَنعه شُعْبَة، وَجوزهُ الثورى إِن وَقع من متحفظ يُمَيّز بَين الْأَلْفَاظ، وَكَذَا جوزه ابْن معِين فى [مثله] خَاصَّة بِخِلَاف [نَحوه] فَإِنَّمَا تجوز على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى، وَاخْتَارَهُ ابْن كثير جد شُيُوخ النَّاظِم، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله (وَعنهُ بِالْفَصْلِ) ، وَقد قَالَ الْحَاكِم: إِنَّه يلْزم الحدين من الِاتِّفَاق أَن يفرق من [مثله] و [نَحوه] فَلَا يحل أَن يَقُول: [مثله] إِلَّا إِذا كَانَ بِمَعْنَاهُ انْتهى. وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَن يَقُول الْإِسْنَاد، ثمَّ يَقُول: مثل حَدِيث قبله كَذَا، وَاخْتَارَهُ الْخَطِيب.

إِذا تقرر هَذَا فَقَوله: [أَو بعضه] فِيهِ نظر، فَإِن ظَاهره اسْتِوَاء هَذِه الصُّورَة مَعَ اللَّتَيْنِ قبلهَا وَلَيْسَ كَذَلِك، بل إِذا سَاق الراوى، ثمَّ قَالَ: وَذكر بعضه، لَا يسوغ لَهُ الْإِتْيَان بِاللَّفْظِ جزما.

(362 - (ص) وَمن تحلى بِصِفَات الْحِفْظ ... يعْقد للإملاء مَجْلِسا من لفظ)

(363 -[/ 216] وليتخذ مستمليا يبلغ ... حِكَايَة الْحَافِظ هَذَا يبلغ)

(364 - يَقُول من ذكرت أَو من أخْبرك ... أَو نَحوه من لفظ مُشْتَرك)

(ش) : أى أَن من تحلى بِصِفَات الْحِفْظ الْمَاضِيَة الْإِشَارَة إِلَيْهَا ينبغى لَهُ عقد مجْلِس لإملاء الحَدِيث من لَفظه، فَذَلِك غَايَة مَا يبلغهُ الْحَافِظ، ولغلبته عدم معرفَة الْبَيَان خلق لذَلِك من لم يتَمَيَّز فى الطّلب فَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه، وَهُوَ أَعلَى مَرَاتِب الرِّوَايَة لِأَن الشَّيْخ يتدبر مَا يمليه، وَالْكَاتِب يُحَقّق مَا يَكْتُبهُ بِخِلَاف الْقِرَاءَة من الشَّيْخ أَو عَلَيْهِ فَرُبمَا وهم فِيهِ أَحدهمَا، وليتخذ مستمليا محصلا متيقظا، يبلغ عَنهُ إِذا كثر الْجمع، جَريا على عَادَة جمَاعَة من الْحفاظ، وَفَائِدَة لفظ المملى، وإفهام من بلغه على بعد، لَكِن من كَانَ بَعيدا أَو لم يسمع إِلَّا مِنْهُ لَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015