الضروريات (?)؛ لذلك نصَّ بعض المالكية على كون المزارعة فرض كفاية (?)، أي من هذه الحيثية، وليس هو المذهب عندهم.

المطلب الثاني: حكم بيع المبيع

المطلب الثاني: حكم بيع المبيع، وفيه فرعان:

الفرع الأول: بيع البائع للمبيع.

صورة المسألة: أن يبيع بائعٌ سلعة ثم يقوم بإعادة بيعها لمشترٍ آخر، وقد يكون البيع الأول ناجزًا، أي تم بلا شروط وحصل التفرق بين المتبايعين، وقد يكون غير ناجز، فيحصل البيع الثاني في أثناء مدة خيار الشرط أو خيار المجلس.

الحكم:

إذا تمَّ البيع واستقرَّ فقد انقطعت عُلَق البائع عن المبيع وعُلَق المشتري عن الثمن، فليس للبائع أن يبيع ما لا يملك -إلا إذا تمت الإقالة بين البائع والمشتري الأول، فله أن يبيع السلعة لآخر بعد قبضها من الأول- وهذا مقتضى الفقه في المذاهب الأربعة (?)، بل نقل أبو العباس ابن تيميّة إجماع المسلمين على عدم جواز بيع البائع لما قد باعه (?)، وقال ابن حزم: (واتفقوا على أن بيع المرء ما لا يملك ولم يُجِزْه مالكه ولم يكن البائع حاكمًا ولا مُتَنَصِّفًا من حق له أو مجتهدًا في مالٍ قد يئس من ربه فإنه باطل) (?) والبائع أصبح أجنبيًّا مما باعه، فدخل في هذا الحكم، فهذان إجماعان، أحدهما على تحريمه، والآخر على بطلانه.

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015