الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصص

وتقرير هذا الفصل ينبني على قاعدتين:

القاعدة الأولى: أن التخصيص مجاز؛ لأن اللفظ موضوع للكلية بوصف الاستغراق، فاستعمالها في الجزئية مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيكون مجازًا.

القاعدة الثانية: أن الصيغ على قسمين: نصوص، فلا تقبل المجاز، ومثلوها بأسماء الأعداد.

وظواهر، تقبل المجاز والعمومات، وأسماء الأجناس ظواهر فتقبل المجاز.

ويظهر لك بمسألة فقهية، وهي أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا، وأراد واحدة أو اثنين، فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه رام دخول المجاز في لفظ نص لا يقبله، فألزمه الفقهاء الثلاثة وإن نوى الواحدة، وأسقطوا نيته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015