ذكر الخلاف في المسألة

كانت أطول من عدة الطلاق، فإن كانت مطلقة فكيف تعتد عدة الوفاة؟ وإذا اعتدت عدة الوفاة فكيف لا ترث؟ (?).

قال أصحاب القرعة: يجب على المطلقة منهما عدة الطلاق، وعلى الزوجة عدة الوفاة، ولكن لما أشكلت المطلقة من الزوجة أوجبنا على كلِّ واحدةٍ منهما أن تعتدَّ بأقصى الأجلين، ويدخل فيه الأدنى، احتياطًا للعدة.

فصل

لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما

ولو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في الباقية وأقرع بين الميتة والحية (?).

وقال أبو حنيفة: يتعين الطلاق في الباقية (?).

وقال الشافعي: لا يتعين فيها، وله تعيينه في الميتة (?).

قالت الحنفية: هو مخيرٌ في التعيين، ولم يبق من يصح إيقاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015