المسألة الثانية: هل يحد لأهل السوق حدا لا يتجاوزونه؟

القائلون بالمنع، وحجتهم

غيره، دون ما لا يكال (?) ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه.

قال أبو الوليد (?): هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين (?)، فإذا اختلفا (?)، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون (?).

فصل

وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب.

فهذا منع منه الجمهور (?)، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015