لو ادعى عليه: أن فلانا أحالني عليك بمئة فأنكر المدعى عيه

المدعي، كحكومة عبد الله بن عمر وغريمه في الغلام. فإن عثمان قضى عليه "أن يحلف أنه باع الغلام وما به داء يعلمه" (?) وهذا يمكن أن يعلمه البائع، فإنه إنما استحلفه على نفي العلم: أنه لا يعلم به داء، فلما امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله (?).

إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له على فلان كذا وكذا

وعلى هذا: إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له (?) على فلان كذا وكذا، فادعى به عليه، فنكل، وسأله إحلاف المدعي: أن أباه أعطاني هذا، أو أقرضني إياه، لم ترد عليه اليمين، فإن (?) حلف المدعى عليه، وإلا قضي عليه بالنكول؛ لأن المدعى عليه يعلم ذلك.

وكذلك لو ادعى عليه: أن فلانًا أحالني عليك بمائة، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، وقال للمدعي (?): أنا لا أعلم أن فلانًا أحالك، ولكن احلف وخذ، فها هنا إن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه.

وهذا الذي اختاره شيخنا - رحمه الله - هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين، وبالله التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015