قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة

بكر بن أبي سبرة (?)، عن موسى بن (?) عقبة (?)، أخبره عن القعقاع بن حكيم (?)، عن ابن عمر قال: "لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" (?).

فصل

وقد صرح الأصحاب (?): أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015