القضاء بشاهد ويمين

النصوص الواردة فى الباب

بشاهدين أصلًا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم باقل من ذلك، بل قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين (?)، وبالشاهد فقط (?).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (?). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (?) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ الْوَاحِدِ" رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال (?) عن ربيعة (?) عن سهيل (?) عنه. رواه أبو داود (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015