فرع

أحرم مقتد بإمام ثم شرع في الفاتحة إلى نصفها [ق190/أ] ثم شك فكررها مرة أخرى بحيث أنه لو استمر في شروعه الأول لوسعها وزيادة ثم إنه لم يركع حتى ركع إمامه واعتدل حسبت ركعته بلا شك.

والثالث ما أشرت إليه بقولي (أو) أي ومن (نسي الصلاة)

والثالث ما أشرت إليه بقولي (أو) أي ومن (نسي الصلاة) فأو للتقسيم وكذا يقال فيما يأتي أي نسي أنه متلبس بها حتى ركع إمامه فيتخلف لقراءتها ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة على ما مر في بطئ القراءة (?).

والرابع ما أشرت إليه بقولي (أو) نسي قراءته للفاتحة

والرابع ما أشرت إليه بقولي (أو) نسي قراءته للفاتحة أي ذهل عنها حتى ركع إمامه فانه يتخلف لقراءتها ويجري على نظم نفسه ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة كبطئ القراءة على المعتمد خلافا للزركشي (?) حيث قال بسقوطها عنه (?) وخلافا لمن قال بعدم عذره في ذلك لتقصيره بالنسيان.

وعبارة الرملي في شرحه: وفي معنى المسبوق كل متخلف بعذر كزوجة (?) ونسيان للصلاة لا لقراءة الفاتحة انتهت وكتب عليه ع ش قوله لا لقراءة الفاتحة محترز للصلاة أي فلا يكون متخلفا بعذر بل إذا تذكر الفاتحة وجب أن يتخلف ويقرأها فإن فرغ منها قبل إتمام ركنين فعليين من الإمام فذاك وإلا وجبت المفارقة فإن لم يفعل حتى هوي الإمام للسجود بطلت صلاته كما هو شأن [ق190/ب] كل متخلف بغير عذر لكن نقل عن الزيادي أن نسيان القراءة كنسيان الصلاة كما ذكره الشمس الرملي في فضل المتابعة خلافا لما وقع له هنا وفي بعض النسخ إسقاط: لا لقراءة، وعليه فلا مخالفة بين كلاميه وعلى تسليمها يمكن الفرق بأن نسيان الصلاة يكثر بخلاف نسيان القراءة فإنه يندر انتهى (?). فلو لم يتذكر المأموم إنه تركها حتى ركع مع الإمام لم يجز أن يعود إلى القيام لقراءتها بل يوافق الإمام وتفوته الركعة ويتداركها بعد السلام وفيه ما مر من مسألة الشك وهذا كله معنى قولي إن كان هذا الشك والنسيان لما ذكر قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أو بالعكس أو قبلهما لا إن كان بعد ركوع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015