الاقتراع بين من أرادوا أن يحلفوا:

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف.

باب النذر

النذر المعلق مكروه:

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: نهى النبي عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل.

من نذر أن يطيع الله فليطعه:

قال تعالى: (ثُمّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطّوّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [سورة: الحج - الأية: 29]

وقد مدح الله تعالى الموفين بالنذر فقال تعالى: (يُوفُونَ بِالنّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرّهُ مُسْتَطِيراً) [الإنسان / 7]

ثم إن الله تعالى عاقب الذين لم يوفوا بالنذر بالنفاق قال تعالى: (وَمِنْهُمْ مّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصّدّقَنّ وَلَنَكُونَنّ مِنَ الصّالِحِينَ* فَلَمّآ آتَاهُمْ مّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلّواْ وّهُمْ مّعْرِضُونَ) [التوبة /76،75]

(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

لا نذر في معصية:

(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

(حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نذر في معصية و كفارته كفارة يمين.

النذر المباح لا ينعقد ولا يجب به شيء:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015