(حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقتل مسلم بكافر.

لاَ يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالْوَلَدِ:

حديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ تُقَامُ الْحَدُودُ فِي الْمسَاجِدِ وَلاَ يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالْوَلَدِ".

القصاص:

(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك، أفلان، أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي فرض رأسه بين حجرين.

(حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي من عنده.

العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ:

قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}} [البقرة: 178]

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يُفدى"

إن عفا بعض مستحقي القصاص سقط القصاص:

لقوله تعالى: {{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}} [البقرة: 178]

(ولحديث زيد ابن وهب في الإرواء وهو صحيح) أن عمر رضي الله عنه رُفع إليه رجلٌ قتل رجلاً فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول _ وهي امرأة القاتل _ قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عُتِق الرجل من القتل.

العفو أفضل من القصاص:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015