الطائفة التي تليه, ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلة العدو، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة أخرى وركعوا معه، وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد ومن تبعه، ثم كان التسليم فسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلموا جميعًا فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان.

[درجته: سنده, رواه: النسائي (3 - 173)، والبيهقيُّ في الكبرى (3 - 264)، وأبو داود (2 - 14) من طرق المقري، هذا السند: صحيح عبد الله بن يزيد المخزومي المدني المقرىء الأعور مولى الأسود بن سفيان من شيوخ مالك ثقة تقريب التهذيب (1 - 330)، وشيخه حيوة أبو العباس الحمصي ثقة تقريب التهذيب (1 - 15)، وقد تابع أبا هريرة، وأبو الأسود المدني هو يتيم عروة واسمه: محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي وهو ثقة انظر: تقريب التهذيب (1 - 493)، وقد قال الإِمام عروة بن الزبير بن العوام عن التابعي الأمير مروان بن الحكم: عروة بن الزبير كان مروان لا يتهم في الحديث، تهذيب التهذيب (10 - 82)].

عمرة القضاء

1 - قال البخاري (4 - 1551): حدثني عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء -رضي الله عنه- قال: لما اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمَّد رسول الله قالوا لا نقر لك بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًا ولكن أنت محمَّد بن عبد الله فقال أنا رسول الله وأنا محمَّد بن عبد الله ثم قال لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "امح رسول الله" قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا مما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015