أَيْ لَمْ يَبْرَأْ فَلَا تُجْزِئُ (كَبَيِّنِ مَرَضٍ) أَيْ مَرَضٍ بَيِّنٍ فَلَا تُجْزِئُ، وَهُوَ مَا لَا تَتَصَرَّفُ مَعَهُ تَصَرُّفَ السَّلِيمَةِ بِخِلَافِ الْخَفِيفِ (وَ) بَيْنَ (جَرَبٍ وَبَشَمٍ) أَيْ تُخَمَةٍ بِخِلَافِ خَفِيفِهِمَا (وَ) بَيْنَ (جُنُونٍ) بِأَنْ فَقَدَتْ الْإِلْهَامَ بِحَيْثُ لَا تَهْتَدِي لِمَا يَنْفَعُهَا، وَلَا تُجَانِبُ مَا يَضُرُّهَا (وَ) بَيْنَ (هُزَالٍ) ، وَهِيَ الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا مُخَّ فِي عِظَامِهَا (وَ) بَيْنَ (عَرَجٍ) ، وَهِيَ الَّتِي لَا تَسِيرُ بِسَيْرِ صَوَاحِبَاتِهَا (، وَعَوَرٍ) وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَ بَصَرُ إحْدَى عَيْنَيْهَا، وَلَوْ كَانَتْ صُورَةُ الْعَيْنِ قَائِمَةً، وَكَذَا ذَهَابُ أَكْثَرِهِ فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِهَا بَيَاضٌ لَا يَمْنَعُهَا النَّظَرَ أَجْزَأَتْ (وَفَائِتِ جُزْءٍ) لَا يُجْزِئُ كَفَائِتِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَصَالَةً أَوْ طُرُوًّا (غَيْرَ خُصْيَةِ) بِضَمِّ الْخَاءِ، وَكَسْرِهَا، وَهِيَ الْبَيْضَةُ، وَأَمَّا بِخُصْيَةٍ فَيُجْزِئُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهَا مَرَضٌ بَيِّنٌ، وَإِنَّمَا أَجْزَأَ؛ لِأَنَّهُ يَعُودُ بِمَنْفَعَةٍ فِي لَحْمِهَا فَيُجْبَرُ مَا نَقَصَ (وَصَمْعَاءَ) بِالْمَدِّ صَغِيرَةُ الْأُذُنَيْنِ (جِدًّا) كَأَنَّهَا خُلِقَتْ بِلَا أُذُنٍ (، وَذِي أُمٍّ وَحْشِيَّةٍ) ، وَأَبُوهَا مِنْ الْإِنْسِيِّ بِأَنْ ضَرَبَتْ فُحُولَ الْإِنْسِيِّ فِي إنَاثِ الْوَحْشِيِّ اتِّفَاقًا، وَكَذَا عَكْسُهُ عَلَى الْأَصَحِّ (وَبَتْرَاءَ) ، وَهِيَ الَّتِي لَا ذَنْبَ لَهَا خِلْقَةً أَوْ طُرُوًّا (وَبَكْمَاءَ) فَاقِدَةُ الصَّوْتِ (وَبَخْرَاءَ) مُتَغَيِّرَةُ رَائِحَةِ الْفَمِ.

(وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ) أَيْ جَمِيعِهِ فَإِنْ أَرْضَعَتْ بِبَعْضِهِ فَلَا تَضُرَّ (وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ) أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثٍ فَإِنْ كَانَ ثُلُثًا أَجْزَأَتْ (وَمَكْسُورَةِ سِنٍّ) إنْ زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ، وَأَمَّا كَسْرُ وَاحِدَةٍ فَلَا يَمْنَعُ الْجَزَاءَ عَلَى الْأَصَحِّ، وَأَرَادَ بِالْكَسْرِ مَا يَشْمَلُ الْقَلْعَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (لِغَيْرِ إثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ) ، وَأَمَّا لَهُمَا فَتُجْزِئُ، وَلَوْ لِجَمِيعِهَا (وَذَاهِبَةُ ثُلُثِ ذَنْبٍ) فَصَاعِدًا (لَا) ثُلُثُ (أُذُنٍ) فَلَا يَضُرُّ.

وَابْتِدَاءُ وَقْتِهَا كَائِنٌ (مِنْ) فَرَاغِ (ذَبْحِ الْإِمَامِ) فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَذْبَحْ اُعْتُبِرَ زَمَنُ ذَبْحِهِ، وَأَمَّا وَقْتُ ذَبْحِهِ هُوَ فَبَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ فَلَوْ ذَبَحَ قَبْلَهَا لَمْ يُجْزِهِ، وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُهَا (لِآخِرِ) الْيَوْمِ (الثَّالِثِ) مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ وَالْمُعْتَبَرُ إمَامُ الطَّاعَةِ إنْ تَوَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ فَإِنْ تَوَلَّاهَا غَيْرُهُ فَخِلَافٌ أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ (وَهَلْ) الْمُرَادُ بِالْإِمَامِ (هُوَ الْعَبَّاسِيُّ) ، وَهُوَ إمَامُ الطَّاعَةِ أَوْ نَائِبُهُ (أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ) أَيْ صَلَاةِ الْعِيدِ (قَوْلَانِ) رَجَّحَ الثَّانِيَ، وَمَحَلُّهُمَا مَا لَمْ يُخْرِجْ إمَامُ الطَّاعَةِ ضَحِيَّتَهُ لِلْمُصَلَّى، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ هُوَ قَوْلًا وَاحِدًا (وَلَا يُرَاعَى قَدْرُهُ) أَيْ قَدْرُ ذَبْحِ الْإِمَامِ (فِي غَيْرِ) الْيَوْمِ (الْأَوَّلِ) ، وَهُوَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ بَلْ يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ لَكِنْ يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ لِحَلِّ النَّافِلَةِ (وَأَعَادَ) أُضْحِيَّتَهُ لِبُطْلَانِهَا (سَابِقُهُ) أَيْ سَابِقُ الْإِمَامِ بِالذَّبْحِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَكَذَا مُسَاوِيهِ، وَلَوْ خَتَمَ بَعْدَهُ، وَكَذَا إنْ ابْتَدَأَ بَعْدَهُ إنْ خَتَمَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَيْ لَمْ يَبْرَأْ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِدْمَاءِ عَدَمُ الْبُرْءِ، وَإِنْ لَمْ يَسِلْ مِنْهُ دَمٌ لَا سَيَلَانُ الدَّمِ، وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ إنْ بَرِئَ، وَيُدْخِلُ لَا عَلَى قَوْلِهِ كَبَيِّنِ مَرَضٍ لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَخْصَرَ (قَوْلُهُ: وَبَيِّنِ جَرَبٍ إلَخْ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَيْدَ الْبَيْنِيَّةِ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَعْطُوفَاتِ فَلَا يَضُرُّ الْخَفِيفُ مِنْ جَمِيعِهَا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ (قَوْلُهُ: وَبَيِّنِ جُنُونٍ) قَالَ ح كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَدَائِمِ جُنُونٍ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ غَيْرَ الدَّائِمِ لَا يَضُرُّ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ (قَوْلُهُ: وَفَائِتِ جُزْءٍ) هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَبَيِّنِ مَرَضٍ فَأَوَّلًا ذَكَرَ الْمَعْطُوفَاتِ عَلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ ثُمَّ شَرَعَ فِي ذِكْرِ الْمَعْطُوفَاتِ عَلَى الْمُضَافِ، وَقَوْلُهُ أَصَالَةً أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فَوَاتُ الْجُزْءِ أَصَالَةً أَيْ خِلْقَةً أَوْ كَانَ طَارِئًا بِقَطْعٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْجُزْءُ الْفَائِتُ بِالْقَطْعِ أَصْلِيًّا أَوْ زَائِدًا (قَوْلُهُ: وَأَمَّا بِخُصْيَةٍ) أَيْ، وَأَمَّا فَوَاتُ الْجُزْءِ بِخُصْيَةٍ فَيُجْزِي سَوَاءٌ كَانَ فَوَاتُهُ خِلْقَةً أَوْ كَانَ بِقَطْعٍ، وَقَوْلُهُ، وَإِنَّمَا أَجْزَأَ أَيْ فَائِتُ الْخُصْيَةِ (قَوْلُهُ: جِدًّا) أَيْ بِأَنْ تُقْبَحَ بِهَا الْخِلْقَةُ. اهـ خش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ الشَّقُّ، وَقَوْلُهُ ثُلُثًا أَجْزَأَ أَيْ بِالْأَوْلَى مِنْ مَقْطُوعَةِ ثُلُثِ الْأُذُنِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَأَمَّا لَهُمَا فَتُجْزِئُ) حَاصِلُهُ أَنَّ قَلْعَ الْأَسْنَانِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا لَا يَضُرُّ إذَا كَانَ لِإِثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ، وَأَمَّا لِغَيْرِهِمَا فَقَلْعُ الْوَاحِدَةِ لَا يَضُرُّ، وَيَضُرُّ قَلْعُ مَا زَادَ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ: وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ إلَخْ) الْأَوْلَى إمَامُ الطَّاعَةِ إلَّا إنَّهُ تَبَعَ فِي التَّعْبِيرِ بِالْعَبَّاسِيِّ اللَّخْمِيَّ وَابْنَ الْحَاجِبِ فَإِنَّهُمَا عَبَّرَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا فِي زَمَنِ وِلَايَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ بِخِلَافِ الْمُصَنِّفِ، وَقَدْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ الشَّارِحَ بَهْرَامَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ فَقَالَ يُسْتَحَبُّ فِي الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ كَوْنُهُ عَبَّاسِيًّا وَتَبِعَهُ عج، وَقَدْ خَرَجَا بِذَلِكَ عَنْ أَقْوَالِ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُهُ قُرَشِيًّا، وَأَمَّا كَوْنُهُ عَبَّاسِيًّا فَلَا يُشْتَرَطُ، وَلَا يُسْتَحَبُّ. اهـ. طفى (قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبُهُ) أَيْ كَالْبَاشَا فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهَا إمَامُ الطَّاعَةِ بَلْ نَائِبُهُ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَتَعَيَّنُ إمَامُ الطَّاعَةِ أَوْ عَامِلُهُ عَلَى الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: قَوْلَانِ) صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ فَالْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ وَالثَّانِي لِابْنِ رُشْدٍ فَهُوَ مِنْ تَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ ثُمَّ إنَّهُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إمَامُ الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فِي الْبَلَدِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ، وَإِنْ تَعَدَّدَ فَيُعْتَبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ النَّاحِيَةِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا إمَامًا (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُمَا إلَخْ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا وُجِدَا مَعًا فِي الْبَلَدِ، وَلَمْ يُخْرِجْ إمَامُ الطَّاعَةِ ضَحِيَّتَهُ لِلْمُصَلَّى، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ هُوَ كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إمَامُ الطَّاعَةِ، وَلَا نَائِبُهُ كَانَ الْمُعْتَبَرُ إمَامَ الصَّلَاةِ قَوْلًا وَاحِدًا فَإِنْ كَانَتْ الْبَلَدُ لَيْسَ فِيهَا وَاحِدٌ مِنْ الْإِمَامَيْنِ تَحَرَّوْا ذَبْحَ إمَامِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ، وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إمَامٌ وَاحِدٌ فَإِنْ تَعَدَّدَ تَحَرَّوْا أَقْرَبَ الْأَئِمَّةِ لِبَلَدِهِمْ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ (قَوْلُهُ: أَيْ سَابِقُ الْإِمَامِ بِالذَّبْحِ) أَيْ بِابْتِدَائِهِ سَوَاءٌ خَتَمَ الذَّبْحَ قَبْلَ خَتْمِ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَ خَتْمِهِ أَوْ مَعَهُ فَلَا تُجْزِئُ حَيْثُ ابْتَدَأَ قَبْلَ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مُسَاوِيهِ) أَيْ فِي ابْتِدَاءِ الذَّبْحِ فَلَا تُجْزِيهِ هَذَا إذَا خَتَمَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015