وعليه فيجب اعتبار تلك القيمة في مبلغ الدين، وإن قال للمقبوض (¬1) ما قبضته، فعن دين الرهن، وقال المرتهن عن غيره، حلفا ووزع بينهما، وقيل: إلا أن يتداعيا البيان فيصدق المرتهن، وقيل: يصدق مطلقاً، وقيل: الراهن واستظهرا، وعلى المشهور فالقول لمن حلف دون الآخر.

قيل: وإنما التوزيع إن حل الدينان أو لم يحلا وتقارب أجلهما، فأما إن حل أحدهما فالقول لمن ادعاه، أو تباين الأجلان فلمن ادعى أقربهما حلولا مع يمينه، وقيل: إن لم يحلا فالقول للدافع ووزع في الحمالة كالرهن، وقيل القول للقابض لأنه أمين، وقيل: قول الدافع (¬2).

وإن قال الأمين بعت الرهن بمائة ودفعتها للمرتهن، وأنكر المرتهن ذلك غرم له الأمين ما أنكر مع يمينه، وقيل: إلا أن يكون هو الذي أمره ببيع الرهن فيصدق الأمين، وضمن إن باع بغير العين، ولو أمره السلطان ببيعه للغريم فضاع الثمن لم يضمنه وصدق وحلف إن اتهم والمصيبة من رب الدين (¬3).

_____

(¬1) قوله (للمقبوض) زيادة من (ح2).

(¬2) في (ق1): (للدافع).

(¬3) من قوله (في صفته صدق مرتهنه بيمينه ...) يقابله في (ح1، ق2): (فالقول قول المرتهن والمعتبر في القيمة عند ابن القاسم يوم الحكم إن كان باقيا، ويوم قبضه إن كان تالفا، وعنه أن الرهن بقيمته يوم الضياع، وعنه يوم الرهن. قال الباجي: وينبغي أن تعتبر تلك القيمة في مبلغ الدين، وإذا اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن، وقال المرتهن عن غيره وزع بعد أيمانهما على الجهتين، وقيل: القول قول المرتهن، وإذا اختلف الأمين والمرتهن فقال الأمين: بعتها بمائة وسلمتها لك وأنكر المرتهن غرم الأمين له ما أنكره).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015