يئس أطعم لا إن قرب برؤه، وكذا إن رجي بعد طول أو شك، خلافاً لأشهب. ولو أطعم مائة وعشرين أو ثلاثين طعام ستين أو كرر لمسكين ثانية فكاليمين.

ولا تجزئ قيمة على المنصوص كتلفيقها من صنفين. ولو نوى لكل عدد من جنس واحد كمل عليه. ولو أطعم مائة وعشرين عن أربع من غير تشريك ولا تعيين فماتت واحدة سقط حظها ثلاثون، وكمل للبواقي.

ولو تناهبها المساكين ابتدأها إن كانوا أكثر من ستين، وإلا بنى على واحدة وكمل. ولو شرع في التكفير ثم ظاهر ابتدأ بعد كمال الأولى، وثالثها إن اتحد نوع المحلوف به، وإلا كمل وابتدأ الثانية، ورابعها: إن بقي يسير وإلا تمادى وأجزاه عنهما.

وينظر للسفيه وليه في الكفارة. وقيل: إنما يجزئه إن كان غنيا العتق. وقيل: يصوم إن رأى وليه ذلك، وظهار المرأة من زوجها لغو (?).

****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015