قال: أنت طالق غداً بمائة فقبلت ناجزاً، أو بهذا الثوب المروي (?)، فإذا هو هروي (?) أو بالعكس لزم وبانت.

وإن قالت طلقني غداً بمائة ففعل فيه أو قبله لزم إلا أن يفهم تخصيص اليوم، ولا يلزم بعده. وإن قالت بعني طلاقي بمائة ففعل جاز ولزم.

اللخمي: وإذا قالت اشتريت منك عصمتك، أو ملكك، أو طلاقك فهو ثلاث، وقال عيسى واحدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015