باب الجهاد

الجهاد فرض كفاية على الأصح، على كل ذكرٍ حرٍّ مكلف قادر. وقيل: إنما يجب بعد الفتح على من يلي العدو دون غيرهم، وحمل على من يقوى عليهم، وقيل: إنما يجب بعده بتعيين الإمام، وحمل على من بعد، وعلى وجوبه ففي كل عام مرة يبعث الإمام (?) فيه طائفة في أهم جهة للعدو، ولو مع خوف محارب ولصٍّ بطريق وتعين عليهم حينئذٍ، أو يخرج بنفسه. فقد غزا - عليه السلام - في ثاني هجرته بدْراً، ثم أحداً، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم الخندق، ثم النضير ومريسيع وفيها [68/ب] اعتمر للقضية فصد، ثم خيبر وقضى عمرته، ثم فتح مكة ونزل حنيناً والطائف، ثم ختم بتبوك إذ تخلف الثلاثة وجماعة، وفيه أمر الصديق - رضي الله عنه - فحج بالناس، وحج - عليه السلام - في العاشر وتوفي بعد حجه صلى الله عليه وسلم.

وكجهادٍ أمر بمعروف ونهي عن منكر، وقيام بعلم الشريعة، وإمامة، وفتوى، وقضاء، وشهادة، وحرف مهمة، ورد سلام، ورفع ضرر المسلم.

ولا يجوز خروج جيش دون إذن إمام وتولية عليهم من يحفظهم، إلا أن يجدوا فرصة من عدوهم وخافوا فواته لبعد الإمام أو خوف منعه.

وحرم على سَريَّة بغير إذنه ويمنعهم الغنيمة أدباً لهم، إلا أن يكونوا جماعة لا يخشون عدوا فلا يمنعهم الغنيمة، ولا ينفل إلا من أطاعه.

وتعين على من نزل بهم عدو أو قاربهم دفعه، وإن لم يدخل لهم إن كان فيهم قوة عليه؛ بأن يكون ضعفهم فأقل عدداً لا شدة وجلداً على المشهور، فإن عجزوا لزم من قرب منهم إعانتهم ما لم يخف معرة (?) العدو من جهة أخرى بأمارة ظهرت، وبتعيين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015