واستحب ابن القابسي من أول الشهر. ابن حبيب: وثالث المحرم, وسابع عشر من رجب، وخامس عشر من ذي القعدة.

وكره ستة من شوال وإن ورد للعمل، ووجب صوم منذوره، فإن احتمل أقل وأكثر كشهر ولا نية, لم يبرأ بالأقل (?) على الأصح، إلا (?) أن يبدأ بالهلال، وشُرع في السَّنة حين نذره أو حِنثِه وقضى العيدين ورمضان، وقيل: وأيام منى. ولا يجب التتابع إن لم ينوه خلافاً لابن كنانة. وثالثها: نفيه في الأيام دون السنة والشهر إلا لنية, وإن كانت السنة بعينها أفطر العيدين وأيام النحر (?) ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان, كفطره لعذر من مرض أو حيض إلا أن ينوي القضاء, بخلاف فطره عمداً أو لسفر على الأصح.

ولزم رابع النحر لنذر على الأصح، وإن تعييناً لا بسابقيه إلا لتمتع. فإن نذر صوم يوم يقدم فقدم ليلاً، لزمه صوم صبيحته خلافاً للخمي. فإن قدم يوم العيد سقط على المنصوص، وكذا في غيره على الأصح. [43/أ] فإن نذر يوماً ونسيه صام يوم الجمعة، وقيل أسبوعاً ورجح. وقيل: يتخير يوماً، وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع به دون إذنه. ابن حبيب: وإن كان مسناً لا نشاط له فلا إذن له عليها، وأم الولد والسرية كالزوجة، فإن استأذنته فأبى فخالفته, فله مجامعتها وقطع صومها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015