فيهما، ووضع ثلث ثمنها لا إن بيعت بغير شرط، ولا تصح لعبد وارث إلا بتافه أو آيل إليه أريد به العبد؛ كدينار، أو ثوب، أو يتحد الوارث، ولا ينتزعه منه وإن بيع في ماله، وللمشتري نزعه إن شاء وإن لم يطل على الأصح.

أشهب: ومكاتب الوارث كالأجنبي إن كان مليًّا، وإلا فبالتافه.

وتصح لمسجد وقنطرة ونحوهما، وتصرف في مصالحهما، ولميت علم بموته وصرف في دينه إن كان، وإلا فلوارثه، وبطلت إن لم يعلم بموته. وقيل: مطلقاً، ولقاتل علم به وبالسبب في المال في العمد، وفيه (¬1) وفي الدية في الخطأ وإن لم يعلم بهما تأويلان، وفي: كثلث مالي للفقراء، إلا أن يجيزه الوارث لا بني على المشهور، وبطلت بردة موصي ومرتد ماتا على ذلك، وإلا فإن تابا وكانت مكتوبة صحت. وإيصاء بمعصية، ولوراث، وبما زاد على الثلث لغيره يوم التنفيذ، وفي كونه إن أجازوا تنفيذاً أو ابتداء عطية - وهو الأصح - قولان.

ولو أوصى له بوصية بعد أخرى من صنفين؛ أخذهما معاً ولو اتحد الجنس؛ كصيحاني، وبرني، أو قمح، وشعير، ومثله إذا قال: عبدي مرزوق له، وعبدي مبارك له. كذا عند أشهب إن قال في الثاني: وعبدٌ من عبيدي له. والدنانير والدراهم صنف واحد على الأصح، وفي الصنف الواحد له الأكثر. وقيل: إن تأخر وإلا أخذهما. وثالثها: إن كانا بكتابين فله الأكثر مطلقاً، وبكتاب أخذ الأكثر إن تأخر، وإلا أخذهما معاً. وقيل: مطلقاً. ولو أوصى له بمتساويين كعشرة وعشرة أخذهما. وقيل: إحداهما. وحكم الوصيتين في الحيوان والعروض على ذلك إلا معين. وقيل: ذلك في المكيل والموزون، وأما العروض فله الوصيتان مطلقاً. وقيل: إن كانا في وصية وإلا فللأكثر قيمة، ولو أوصى له بجزء

_____

(¬1) قوله: (وفيه) ساقط من (ح1).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015