وقيل: تكون أم ولد للواطئ ويتبع بنصف قيمتها ديناً. وقيل: للشريك التماسك بنصيبه واتباع الواطئ بنصف قيمة الولد ديناً، أو يتبعه بقيمتها ديناً. وقيل: له إن تماسك أن يضمنه نصف قيمة الولد وما نقصها الوطء. وقيل: إن شاء تمسك أو قوم وأتبعه في الذمة أو بيع له نصفها ولا شيء له من قيمة ولدها. وقيل: يباع عليه ما يوفى به الدين وإن كان أكثر من النصف، فإن وطئا معاً في (?) طهرٍ وولدت لستة فأكثر من وطء الثاني فالقافة، فمن ألحقته به فهو ولده، فإن مات أحدهما فكالحي إن عرفته القافة، وإلا فإن كان ألحقته بالحي لحق وإلا لحق بالميت، ولو ماتا معًا ففي كونه ابناً لهما أو لا يلحق واحدًا منهما قولان، ولو كان أحدهما ذمياً فألحقته به فعلى دينه، أو عبدًا فهو ابن له، وإن أشركتهما حكم له بالإسلام ولا يكون ابناً لهما على المشهور، ووالى من شاء منهما إذا بلغ. وقيل: إذا أثغر، وقيل: ليس له ذلك، ويقال للقافة: ألحقوه بأقواهما شبهاً، فإن لم توجد قافة ترك حتى يبلغ فيوالي من شاء. وقيل: ينتظر لوجود قائف، فإن مات ورثاه، ونفقته قبل المولاة عليهما وعلى من ألحقته به بعدهما، ولا يرجع عليه بشيء على الأصح، وعلى الاشتراك فبينهما كالميراث، وحكم التوأمين إن ألحقتهما بواحد أو أشركتهما حكم الواحد، فإن ألحقت كل واحد منهما بواحد، فهل يقبل، أو لا؟ قولان.

وعلى القبول فإن كان أولهما وطئاً موسرًا فهي له أم ولد وعليه نصف قيمتها، وعلى الثاني له مثل ذلك. وقيل: لا شيء عليه ويعتق عليهما معاً (?).

وفيها: من ارتد ولحق بدار الحرب أو أُسر وتنصر بها وقف ماله وأم ولده وتحرم عليه في ردته حتى يسلم، فإن أسلم رجعت إليه أم ولد وعاد له ماله ورقيقه، وإن قتل على ردته عتقت من رأس ماله. وقال أشهب: تعتق بردته، قيل: وهو أقيس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015