الباب الأول في أحكام الجهاد وآدبه

كتاب السير والجهاد

وفيه ثلاثة أبواب:-

الباب الأول في أحكام الجهاد وآدابه

أخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا، مقبلًا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" فلما ولَّى الرجل ناداه وأمر به فنودي فقال: "كيف قلت"؟ قال: فأعاد عليه القول، فقال: "نعم إلا الدَيْن كذلك قال لي جبريل عليه السلام".

ورواه أيضًا عن سفيان، عن ابن عجلان، عن محمد بن قيس، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه نحوه.

أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن محمد بن أبان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث جيشًا أمرَّ عليهم أميرًا وقال: "فإذا لقيت عدوًا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال -أو ثلاث خصال، يشك علقمة-: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ وأخبرهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم؛ فإن اختاروا المقام في دارهم أنهم كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن لم يجيبوك [إلى الإسلام] (?) فادعهم إلى أن يعطوا الجزية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015