وكان ذلك في سالم خاصة. وهذا حديث أم سلمة لم يجئ في المسند ولا في رواية الربيع، وإنما ذكر المزني في المختصر الكبير: أن الشافعي حين عورض بهذا قال: ما جعلناه خاصًا بهذا الخبر ولكن أخبرني الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيدة بن عبد الله -يعني ابن زمعة- عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أنها ذكرت حديث سالم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت في الحديث: كان رخصة لسالم خاصة، قال الشافعي: فأخذنا بهذا يقينًا لا ظنًا.

وإنما قال الشافعي هذا لأن حديث مالك مرسل، وقد أسنده غيره إلى عائشة وفيه حكايه عروة، عن أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أنه لم يقطع بالرخصة أنها لسالم خاصة في الحكاية عنهن، وإنما قال: وقلن لعائشة: والله ما نرى لعلها رخصة لسالم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الناس. وهو في الرواية التي رواها عن أم سلمة مقطوع بأنها له خاصة.

قال الشافعي: وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجًا من الحكم العام، فلا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم.

وقد أخرج الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال: كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.

وأخرج أيضًا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر.

وأخرج عن مالك، عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير: ما أراها إلا تحرم. فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل؟ فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015