وأما الترمذي فأخرجه (?) عن الأنصاري، عن معن، عن مالك.

وأما النسائي فأخرجه (?) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

وقد أخرجه الشافعي -رضي الله عنه- في "كتاب حرملة": عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تكون العمرى حتى يقول: لك ولعقبك، وإذا قال: هي له ولعقبه؛ فقد قطع حقه فيها".

ورواه الشافعي أيضًا، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا" (?).

فقد جعل بعض من روى هذا الحديث قوله: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" من قول أبي سلمة، ومن رواية من لم يذكره أصلاً، ومنهم من صرح به أنه [عن] (?) النبي - صلى الله عليه وسلم -.

"العمرى": أن يقول الرجل للرجل: داري هذه لك عمرك، أو يقول: داري هذه لك عمري.

أي مدة عمرك أو مدة عمري، فإذا قال ذلك وسلمها إليه، كانت للمُعْمَر ولم ترجع إلى المُعْمِر إن مات.

تقول: أعمرته دارًا أو بستانًا أو نحو ذلك، والاسم "العمرى" والألف في آخرها للتأنيث فلا ينون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015