كِتَابُ الشُّفعَةِ

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن [ابن] (?) المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

هذا حديث صحيح أخرجه الشافعي هكذا مرسلاً في الجامع وأخرجه في "الإملاء" مسْندًا عنهما عن أبي هريرة.

وأخرجه مالك بالإسناد (?) مرة مرسلاً ومرة مسْندًا.

وأخرجه أبو داود (?) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن حسن بن الربيع، عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعًا عن أبي هريرة.

قال الأزهري: قال المنذري: سمعت أبا العباس يعني ثعلبًا وسئل عن اشتقاق الشفعة في اللغة، فقال: الشفعة: الزيادة، وهو أن يُشَفِّعَكَ فيما تَطْلُب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده، ويَشْفَعه بها يعني أنه كان وترًا فضم إليه ما جعله شفعًا.

قال الأزهري: قال القتيبي: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أتاه [جاره] (?) فيشفع إليه فيما باع، فيشفعه ويجعله أولى [بالمبيع] (?) ممن بَعُدَ سَبَبُه، فَسُمِّيت شفعة، وسُمِّي طالبها شفيعًا.

قال الأزهري: جعل القتيبي "شفع إليه" بمعنى "طلب إليه" وأصل الشفعة ما فسره أبو الهيثم وأبو العباس، يعني الأول.

وقوله: "فيما لم يقسم" يريد ما كان شائعًا مشتركًا غير [مميز] (?) نصيب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015