يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: ليمرن به ولو على بطنك".

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (?) بالإسناد، واللفظ نحوه.

"الخليج": النهر الصغير المستخرج من النهر الكبير.

و"العُرَيْض" -بضم العين وفتح الراء والضاد المعجمة- اسم موضع من نواحي المدينة.

وقوله: "يخلي سبيله" أي يتركه وما أراد من إجراء الشهر.

و"السبيل": الطريق وهي مؤنثة.

وقوله: "تشرب به أولاً وآخرًا" يريد في أول جري الماء وآخره، فلا يزال الماء يجري في الأرض وهي تشرب به، أي منه، والباء في "به" مثلها في قول الله تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ} (?) أي: منها، والذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى: [................] (?) وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- بهذا الإسناد عن عمرو بن يحيى، عن [أبيه] (?): "أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن عُمَرَ، فقضى عمر أن يَمُرُّ به، فَمَرَّ به".

قال الشافعي -رضي الله عنه- في القديم: وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر وأشباهها, لهذا الحكم، أسأل الله التوفيق، إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات.

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب حرملة، عن عبد الله بن نافع، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015