وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته: "أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله، فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا [ولا] (?) ثابت بن قيس -لزوجها- فلما جاء ثابت بن قيس، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[لثابت] (1): خذ منها، فأخذ، وجلست في أهلها".

قال: وأخبرنا مالك، عن نافع: "أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء [لها] (?) فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر".

احتج الشافعي بذلك على جواز تصرف المرأة البالغة في مالها.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (?) قال: فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد؛ فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء؛ إلا أن يحتلم الرجل، أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ.

والرشد -والله أعلم الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة.

وإصلاح المال: بأن يختبر اليتيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015