وقد شرح مالك في الموطأ (?) تفسير "لا يغلق الرهن" قال: وتفسير ذلك فيما نرى -والله أعلم- أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئت بحقك إلى أجل -يسميه له- وإلا فالرهن لك بما فيه، قال: فهذا لا يصح ولا يحل، وهو الذي نهى عنه، وان جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخًا.

هذا تفسير الشافعي ومالك، وحقيقة هذه اللفظة في اللغة: الوقوع في الشيء والنشب فيه، يقال لكل شيء نشب في شيء فلزمه: قد غَلقَ فيه، وتقول: غَلِقَ في الباطل، وغَلِق في البيع، وغلق بيعه، وأغلقت الرهن أي أوجبته فغلق للمرتهن، أي: وجب له.

قال أبو عبيد: غَلِقَ: إذا استحقه المرتهن، فقوله: "لا يغلق الرهن" أي لا يستحقه المرتهن إذا لم يرد الراهن ما [رهنه] (?) فيه، وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لا يغلق الرهن".

وقوله: "لا يغلق" يجوز أن تكون [لا] (?) ناهية ونافية فإن كانت ناهية كسرت القاف؛ لالتقاء الساكنين.

وإن كانت نافية رفعتها، والأحسن أن تكون نافية.

وقوله: "الرهن من صاحبه" يعني أنه من حق صاحبه، و"من" للتبعيض المجازي؛ لأنا لو حملناها على الظفر كانت بعض الراهن، وليس الرهن بعضه، وإنما هو حيث ماله وملكه كان كأنه بعضه، وإنما إذا قدرنا في الكلام محذوفًا كان التبعيض حقيقة، أي: الرهن من حق الراهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015