كِتَاب الرَّهْن

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر".

هذا الحديث أخرجه الشافعي مرسلاً، وأخرجه أيضًا عن الدراوردي، عن جعفر، وعاد وأخرجه عن إبراهيم بن محمد وغيره، عن جعفر.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: وروى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه مرهونة".

وحديث عائشة حديث صحيح.

أخرجه البخاري (?) عن محمد بن محبوب، عن عبد الواحد، عن الأعمش ... بالإسناد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل معلوم: وارتهن منه درعًا من حديد".

وأخرجه مسلم (?) عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وأبي كريب، عن أبي معاوية عن الأعمش.

و"الدرع" يريد بها الزردية، تقول: رهنت الشيء عند فلان، ورهنته الشيء بمعنى، وذهب قوم إلى أنه يجوز أرهنته، وارتهنت من فلان إذا أخذت منه رهنًا، ويجمع الرهن على رهون ورهان ورُهُن وقيل: هو جمع الجمع.

والرَّهْن في الشرع: هو جعل المال وثيقة على الدين؛ ليستوفى منه إذا تعذر استيفاؤه ممن عليه، وليس بواجب، ويجوز في الحضر والسفر، وحكي عن مجاهد وداود أنهما قالا: لا يجوز إلا في السفر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015