قال الشافعي: حفظته كما وصفت من سفيان مرارًا، وأخبرني من أصدق عن سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل: "إلى أجل معلوم".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

فأما البخاري فأخرجه (?) عن عمرو بن زرارة، عن إسماعيل بن علية، عن ابن أبي نجيح .... بالإسناد.

وفي أخرى (?) عن صدقة، عن ابن عيينة.

وأما مسلم فأخرجه (?) عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد، عن سفيان.

وأما أبو داود فأخرجه (?) عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن سفيان.

وأما الترمذي فأخرجه (?) عن أحمد بن منيع، عن سفيان.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن السلم جائز حالاًّ ومؤجلاً، وموجودًا ومعدومًا، يابسًا ورطبًا.

أما المعدوم فيشترط أن يكون مأمون الانقطاع في محله، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يجوز حتى يكون جنسه موجودًا حال العقد إلى حال المحل.

وأما الحال فيه. قال عطاء وأبو ثور، واختاره ابن المنذر، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، وقال الأوزاعي: أقل الأجل ثلاثة أيام.

وأما الرطب فلأنه أجاز سلف السنين والثلاث، والثمر يكون رطبًا.

قال الشافعي: وإذا أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التمر السنين بكيل ووزن وأجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015