جمع من أئمتنا منهم: الدميري في شرحه على المنهاج، وابن شهبة ((?) في شرحه عليه أيضاً، وابن جحر في «تحفته»، وعبارته: (والصبح يدخل وقتها بالفجر الصادق؛ لأن جبريل صلاها أول يوم .. حين حرُم الفطر على الصائم، وإنما يحرم بالصادق إجماعاً) ((?) انتهى. وقال في «الإيعاب» (?) (وبه - أي: طلوع الفجر الصادق - يدخل وقت الصبح إجماعاً) انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015