230 - قُلْتُ: فَالْأَجِيرُ يَسْرِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ؟ قَالَ: يُقْطَعُ، يَقُولُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

231 - قُلْتُ: الرَّجُلُ يُوجَدُ مَعَهُ الْغُلُولُ، فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ أَوْ أَخْطَأْتُ بِهِ؟ قَالَ: يُخَفَّفُ عَنْهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ

232 - قُلْتُ: وَلَا يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ إِذَا دَخَلَتْ شُبْهَةٌ؟ قَالَ: لَا

233 - قُلْتُ: فَرَجُلٌ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ صَاحِبِ الْمَقْسَمِ فَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، حَتَّى تَفَرَّقَ الْجَيْشُ ثُمَّ تَقَاضَاهُ إِيَّاهُ، أَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ فَلْيَخْلَعْهُ مِنْ عُنُقِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَاضَاهْ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ

234 - قُلْتُ: فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَقْسَمِ لَا يَقْدِرُ إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى أَهْلِهِ الَّذِينَ هُوَ لَهُمْ، أَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى أَمِيرِ ذَلِكَ الْجَيْشِ؟ قَالَ: إِنِ اتَّهَمُوهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُمْ

235 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُنْزِي فَرَسَهُ عَلَى فَرَسٍ مِنَ الْمَغْنَمِ، أَوْ فَرَسٍ مِنَ الْمَغْنَمِ عَلَى فَرَسِهِ؟ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ فَإِنْ كَانَ مَا صَنَعَ عَنَتُ الْفَرَسِ فَهُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ: فَمَا نُتِجَتْ فَرَسُهُ مِنْ ذَلِكَ الْفَرَسِ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ

236 - قُلْتُ: أَسَوَاءٌ الْغُلُولُ إِذَا وُجِدَ مَعَ رَجُلٍ، وَقَدْ كَانَ رُفِعَ إِلَى الْمَقْسَمِ، فَأَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ غَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْمَقْسَمَ؟ قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ، وَهُوَ غُلُولٌ، وَإِنْ كَانَ سَرَقَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ فَهُوَ أَخْبَثُ؛ لِأَنَّهُ غُلُولٌ وَلَمْ يُقْسَمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015