قَالَ: وَإِنْ كَانَ غَدَرَ بِهِمْ، فَجَاءَ مَعَهُ بِمَالٍ أَصَابَهُ مِنْهُمْ، رُدَّ إِلَيْهِمْ لَمْ يُخَمَّسْ

206 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ أَغَارَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَ مِنْهُمْ مَالًا، ثُمَّ جَاءَ بِهِ، فَأَسْلَمَ بَعْدُ، فَهُوَ لَهُ، لَا خُمُسَ فِيهِ

207 - قَالَ: وَإِنْ خَرَجَ مُعَاهَدٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ جَاءَ بِمَالٍ مِنْ مَالِهِمْ، فَإِنْ كَانَ أَصَابَ الْمَالَ وَهُوَ فِي بِلَادِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَهُوَ لَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015