كتابُ الصداقِ

بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا

لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236].

14448 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ

عبدِ اللَّهِ الراهِدُ الأصبَهانِيُّ، حدثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ إسماعيلَ

السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي أبو الأَصْبَغِ عبدُ العَزيزِ بنُ يَحيَى الحَرَّانِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ

سلَمةَ، عن أبي عبدِ الرَّحيمِ خالِدِ بنِ أبي يَزيدَ، عن زَيدِ بنِ أبي أُنَيسَةَ، عن

يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن مَرثَدِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ

النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لِرَجُلٍ: "أَتَرضَى أَن أُزَوِّجَكَ فُلانَةَ؟ ". قال: نَعَم. وقالَ لِلمَرأَةِ:

"أَتَرضَينَ أَن أُزَوِّجَكِ فُلانًا؟ ". فقالَت: نَعَم. فزَوَّجَ أَحَدَهُما صاحِبَه، ولَم يَفرِضْ

لَها صَداقًا ولَم يُعطِها شَيئًا، وكانَ مِمَّن شَهِدَ الحُدَيبيَةَ، وكانَ مَن شَهِدَ

الحُدَيبيَةَ له سَهمٌ بخَيبَرَ، فلَفا حَضَرَته الوَفاةُ قال: إِنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَوَّجَنِي

فُلانَةَ ولَم أَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم أُعطِها شَيئًا، وإِنِّي أُشهِدُكُم أَنِّي أَعطَيتُها

صَداقَها سَهمِي بخَيبَرَ، فأَخَذَت سَهمًا فباعَته بمِائَةِ أَلفٍ. قال: وقالَ

رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "خَيرُ الصَّداقِ أَيسَرُه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015