كُلَّ عامٍ مِنه مِائَةَ وَسْقٍ؛ ثَمانينَ وَسْقًا تَمرًا، وعِشرينَ وَسْقًا شَعيرًا، فلَمّا كان عُمَرُ -رضي الله عنه- قَسَمَ خَيبَرَ، فخَيَّرَ أزواجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُقطِعَ لَهُنَّ مِنَ الأرضِ والماءِ أو يَضمَنَ لَهُنَّ الوُسوقَ كُلَّ عامٍ، فاختَلَفْنَ؛ فمِنهُنَّ مَنِ اختارَ الأرضَ والماءَ، ومِنهُنَّ مَنِ اختارَ الوُسوقَ، وكانَت عائشَةُ وحَفصَةُ -رضي الله عنهما- مِمَّنِ اختارَتا الأرضَ والماءَ. لَفظُ حَديثِ أبى ضَمْرَةَ، وفِى رِوايَةِ علىِّ بنِ مُسهِرٍ: أعطَى رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَيبَرَ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِن ثَمرٍ أو زَرعٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الباقِى بمَعناه (?). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن إبراهيمَ بنِ المُنذِرِ عن أبى ضَمْرَةَ، ورَواه مسلمٌ عن علىِّ بنِ حُجْرٍ (?).

بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

11742 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنَجٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- دَفَعَ إلَى يَهودِ خَيبَرَ نَخلَ خَيبَرَ وأرضَها على أن يَعتَمِلوها مِن أموالِهِم وأنَّ لِرسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَطرَ ثَمَرَتِها (?). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رُمحٍ عن اللَّيثِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015