بالبينة ما به يتبين النكاح من الولي (ت) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح

• (البقرة) ومثلها الثور تجزى (عن سبعة) في الأضاحي (والجزور) من الإبل خاصة يطلق على الذكر والأنثى يجزئ (عن سبعة) في الأضاحي قال المناوي وبه قال كافة العلماء إلا مالك وقال العلقمي فيه دليل على أنه يجوز أن يشترك السبعة في التضحية بالجزور والبقرة واجباً كان أو تطوعاً سواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز للمتقربين ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب (حم د عن جابر) بن عبد الله بإسناد صحيح

• (البقرة) أي البالغة من السن سنتين ودخلت في الثالثة (تجزئ عن سبعة والجزور) المستكمل خمس سنين ودخل في السادسة يجزئ (عن سبعة) في الأضاحي (طب) عن ابن مسعود قال الشيخ حديث صحيح) (البكاء) من غير صراخ (من الرحمة) أي رقة القلب (والصراخ من الشيطان) أي يرضاه ويحبه فيحرم (ابن سعد) في الطبقات (عن بكير) بالتصغير (ابن عبد الله بن الأشج) بفتح المعجمة والجيم المدني (مرسلاً) قال الشيخ حديث صحيح

• (البلاء موكل بالقول) يعني أن العبد في سلامة ما سكت ابن أبي الدنيا أبو بكر في كتاب (ذم الغيبة) بكسر المعجمة (عن الحسن البصري مرسلاً (هب) عنه أي الحسن (عن أنس)

• (البلاء موكل بالقول ما قال عبد لشيء) أي على شيء (لا والله لا أفعله أبداً إل ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه) أي يوقعه في الإثم بإيقاعه في الحنث بفعل المحلوف عليه (هب خط) عن أبي الدرداء

• (البلاء موكل بالمنطق) قال المناوي زاد في رواية ابن أبي شيبة ولو سخرت من كلب لخشيت أن أحوّل كلباً (القضاعي عن حذيفة) بن اليمان (و) ابن (السمعاني في تاريخه عن علي) ورواه البخاري في الأدب عن ابن مسعود

• (البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلاً عير رجلاً برضاع كلبة لرضعها) يعني من عير أخاه بشيء وقع فيه (خط) عن ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه

• (البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيراً فأقم) أي الزم الإقامة بأي مكان من أماكن بلاد الإسلام يتيسر لك فيه حصول رزقك من وجه حلال وأمر دينك (حم عن الزبير) بن العوام بإسناد ضعيف

• (البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراء الأهل السماء كما تتراء النجوم لأهل الأرض) أي يرونه مضيئاً كما يرون النجوم كذلك وفي رواية بدل يقرأ فيه القرآن يذكر فيه الله (هب) عن عائشة

• (البيعان) بشدة المثناة التحتية أي المتبايعان يعني البائع والمشتري (بالخيار) في فسخ البيع وهذا الخيار خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما عن محلهما الذي تبايعا فيه عند الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك بالكلام وهل للتفرق المذكور حد ينتهي إليه المشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به وما لا فلا (فإن صدقا) أي صدق كل منهما في قدر عوضه وصفته (وبينا) أي بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015