النكاح بنية الطلاق

هو أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد انتهاء دراسته أو إقامته أو حاجته (?).

حكم هذا النكاح:

اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز

القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز. وإليك بيان ذلك:

الحنفية

أ- الحنفية:

يقولون: «لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها، صح؛ لأن التوقيت إنما يكون باللفظ» (?).

وقال علي القاري في «شرح النقاية»: «أو تزوجها ناويًا أن يقعد معها مدة، ولم يتلفظ بذلك في محل العقد، فالنكاح صحيح» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015