هو أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد انتهاء دراسته أو إقامته أو حاجته (?).
حكم هذا النكاح:
اختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز. وإليك بيان ذلك:
أ- الحنفية:
يقولون: «لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها، صح؛ لأن التوقيت إنما يكون باللفظ» (?).
وقال علي القاري في «شرح النقاية»: «أو تزوجها ناويًا أن يقعد معها مدة، ولم يتلفظ بذلك في محل العقد، فالنكاح صحيح» (?).