الزواج (صفحة 21)

أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن.

الصنف الثاني: المحرمات بالرضاع: وهن نظير المحرمات بالنسب.

قال النبي صلي الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" 1 ولكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:

الشرط الأول: أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن"2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015