قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك، فأذن له في ذلك (?). ولفظ أبي عبيد في الأموال عن علي - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجَّل من العباس صدقته سنتين)) (?). فجاز؛ لأنه تعجيل لمالٍ وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب (?)، وإن تلف النصاب الذي عجل زكاته وقعت الزكاة نفلاً (?)، فإن حال الحول, وقد زاد النصاب نصاباً آخر بالتوالد لزمه زكاة النصاب الثاني، وإن كان قدم الزكاة سنتين فحال الحول الثاني وقد زاد المال نصاباً أو أكثر, وحال على هذه الزيادة حول فإن عليه زكاة المال الزائد, الذي حال عليه الحول على حسب الأدلة في ذلك (?) (?).

المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه

المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه: كالعمارات المعدة للسكن، والعقارات التي ليست للبيع، والسيارات الخاصة، والمكائن، وكل ما يستعمله الإنسان ولا ينوي به التجارة، كحاجاته الأصلية: كالثياب وغيرها، ما عدا الذهب والفضة؛ لحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015