وهذا معنى كون الزكاة تجب في عين المال: أي يجب إخراج الزكاة من نفس المال؛ لكن لها تعلق بالذمة: يعني لو تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه وهذا المال مستقر في ملكه فإن تلفه لا يسقط عنه الزكاة؛ لأنها صارت ديناً في ذمته؛ لأنه عندما تم الحول كان عليه أن يبادر بإخراجها ولكنه تأخر.

أما عروض التجارة فتجب زكاتها في الذمة (?).

المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء

المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء؛ لقول النبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015